responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 176


ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له ، قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة .
( 11965 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمس مأة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمأة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ، قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ، ويخرج البقية في الزكاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
22 = باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم يوص بها ، واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها ، فان أوصى بصدقه وعليه زكاة حسب منها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته


( 2 ) الفروع ج 1 ص 155 . راجع ب 28 من الوصايا وذيله . ولم نجد فيما تقدم ما يدل عليه . الباب 23 - فيه حديثان : ( الفروع ) ج 1 ص 154 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست