responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 174


عن آبائه عليهم السلام قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني والذي قبله ، بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله .
3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو أمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا عن صفوان مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان ، فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجال فكري والله لهم ، فقلت ( له ) : يا أبه إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد ، فقال : يا بني حق أحب الله أن يظهره . محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة المال يأخذه ( ها ) السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد .
( 11960 ) 6 - وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام


( 3 ) الفروع ج 1 ص 153 يب ج 1 ص 360 - صاج 2 ص 27 في المصادر : ما أخذا منكم . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 153 يب - ج 1 ص 359 - صاج 2 ص 27 في الأخيرين . فجاز ذا والله لهم . مكان فجال فكري . ( 5 ) يب ج 1 ص 360 - صا ج 2 ص 27 . ( 6 ) يب ج 1 ص 360 - صاج 2 ص 27 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست