نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 136
10 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قو ل الله عز وجل : " وآتوا حقه يوم حصاده " كيف يعطى ؟ قال : تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرغ ، وعند الصرام الحفنة ثم الحفنة حتى تفرغ منه . 11 - وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال : قال أبو جعفر عليه السلام " وآتوا حقه يوم حصاده " قال ، الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 14 = باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصرم بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنك إن فعلت لم يأتك القانع والمعتر ، فقلت : ما القانع والمعتر ؟ قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله : " وآتوا حقه يوم حصاده " عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام وكذلك البذر ، لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . محمد بن علي بن الحسين مرسلا نحوه .
( 10 ) تفسير العياشي : مخطوط . ( 11 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 4 ويأتي ما يدل عليه في 14 و 15 و 16 و 20 وتقدم اطلاقات في باب 7 مما يجب فيه الزكاة ويأتي في أبواب الصدقة ما تدل عليه . الباب 14 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 فيه : لأنك تعطى من البذر كما تعطى من الحصاد - يب ج 1 ص 379 الفقيه ج 1 ص 15 من الزكاة راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 136