responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 134


قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العنب هل عليه زكاة ؟ أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته . أقول وتقدم ما يدل على ذلك 13 = باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير كلهم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فقالوا جميعا : قال أبو جعفر عليه السلام : هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الزرع حقان : حق تؤخذ به وحق تعطيه ، قلت : وما أوخذ به ؟ وما الذي أعطيه ؟ قال : أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل : " وآتوا حقه يوم حصاده " يعني من حضرك الشئ بعد الشئ ولا أعلمه إلا قال : الضغث ثم الضغث حتى يفرغ .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه ا لسلام في قول الله عز وجل : " وآتوا حقه يوم حصاده " قال تعطي المسكين يوم حصاد ك الضغث ، ثم إذا وقع في البيدر ، ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر .


الباب 13 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 160 - يب 1 ص 379 ذيله : ويعطى الحارس أجرا معلوما . أورده في 4 / 8 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 160 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 160 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست