responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 125


عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقى بالغرب فنصف العشر .
( 11795 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام قال ( في حديث طويل : ) والأرضون التي اخذت عنوة ( إلى أن قال : ) فإذا أخرج الله منها ما أخرج يدا فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقى سيحا ، ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ، ثم ذكر كيفية قسمته على مستحقي الزكاة . ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال :
العشر ونصف العشر على من أسلم فيما عمر منها الحديث .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير جميعا عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 144 . ( 3 ) الأصول ص 301 - يب ج 1 ص 386 أخرجه مع ذيل في 3 / 28 من المستحقين للزكاة وتمامه في 1 / 8 من الخمس وذيله . ( 4 ) يب ج 1 ص 383 تقدم صدره في 4 / 1 ويأتي جزء منه في 3 / 7 وتمامه في ج 6 في 2 / 72 من الجهاد . ( 5 ) يب ج 1 ص 352 - صا ج 2 ص 15 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست