responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 76


والثبوت والاعتماد ، ومعلوم من مذهبهما أنهما لا يعملان بخبر الواحد الخالي عن القرينة المفيدة للعلم والقطع .
وكذلك السيد المرتضى ، مع أنه لا يعمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة قد شهد لهذه الأحاديث المشر إليها بالصحة والثبوت كما نقله صاحب المعالم [22] والمنتقى .
فقال : إن أكثر أحاديثنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة ، وإما بعلامة وأمارة دلت على صحتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم ، مقتضيه للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معين مخصوص من طريق الآحاد .
وقال أيضا [23] كما نقله عنه صاحب المعالم : أن معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا عليهم السلام فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة ، وما لم يتحقق ذلك فيه ولعله الأقل يعول فيه على اجماع الامامية انتهى .
ومراده باجماع الامامية اجماعهم على نقل الحكم عن الإمام عليه السلام كوجوده في الكتب المجمع عليها ، وهو اجماع على الرواية لا على الرأي ، فيكون الخبر محفوفا بالقرينة وهي الاجماع وغيره صرح بذلك في رسالة أخرى له ، وقد ذكر المفيد والسيد المرتضى في مواضع من كتبهما أن الأحاديث المتواترة عندنا أكثر من أن تحصى .
وإنما قال السيد المرتضى في العبارة السابقة : أكثر أحاديثنا ، إما لان بعض الكتب كانت غير معتمدة وكانت متميزة عن الكتب المعتمدة وكانت أكثر مؤلفات الشيعة معتمدة معلومة مجمعا عليها ، وإما لان أحاديث الكتب المعتمدة التي يقطع بثبوتها عنهم عليهم السلام فيها ماله معارض أقوى منه فلا يوجب العلم والعمل وإن أوجب العلم بثبوته عن المعصوم ، فلا يعلم كونه حكم الله ، بل يعلم كونه من باب التقية .



[22] معالم الأصول ط 1299 ص 171 - س 9 - المنتقى للشهيد الثاني ج 1 ص 8 .
[23] معالم الأصول ط 1299 ص 170 - س 14

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست