نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 97
رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . 64 باب ان شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية ، وإن رجعوا وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا : شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد ابن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما تعمدنا ، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 12 - ح 1 ما يدل على ذلك في الشهادات ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 64 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 1 - يب : ج 10 ص 312 - ح 4 - يب : ج 6 ص 285 - ح 193 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 4 - يب : ج 10 ص 311 - ح 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 97