نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 95
منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار عن إبراهيم بن عبد الله ، عن أبان بن عثمان . ورواه الصدوق باسناده عن أبان ابن عثمان . 62 باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وان فعله القاتل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف . 2 وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الله يقول في كتابه : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثل بالقاتل الحديث . 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح
الباب 62 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 4 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 370 - ح 7 ، فيه : قلت : فما معنى قوله " انه كان منصورا " قال : وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا ، وفى الروضة ص 255 - ح 364 عنه عن صالح ، عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " قال : نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا - الاسراء : 33 . ( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 97 - ح 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 95