responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 92


59 - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ( 35280 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعنى المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا . وباسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله . محمد ابن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
2 وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
قلت له : جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين وليس له مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت : إن هم أرادوا قتله ؟ قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين على أوليائه من الدية ؟ أو على إمام المسلمين فقال : بل يؤدوا دينه من ديته


وقوله : " شئ " دليل على أن بعض الأولياء إذا عفى سقط القود لان شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض . والله تعالى قال " فمن عفى له من أخيه شئ " والضمير في قوله له وفي أخيه كلاهما يرجع إلى من ، وهو القاتل أي من ترك له القتل ورضى منه بالدية ، هذا قول أكثر المفسرين قالوا العفو ان يقبل الدية في قتل العمد ولم يذكر سبحانه العافي لكنه معلوم ان المراد به من له القصاص والمطالبة وهو ولي الدم . والقول الآخر ان المراد بقوله " فمن عفى له " ولي الدم والهاء في أخيه يرجع إليه وتقديره : فمن بذل له من أخيه ، يعني أخا الولي وهو المقتول الدية ويكون العافي معطى المال إلخ . الباب 59 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 180 - ح 18 - الفقيه : ج 4 ص 119 - ح 1 باب 57 . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 83 - ح 27 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست