responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 90


عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " فقال : الرجل يعفو ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه أو يقتله ، فله عذاب أليم .
3 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في قول الله عز وجل : " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال : هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل ، فوعده الله عذابا أليما . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى : " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " أي من قتل بعد قبول الدية والعفو .
5 وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " فاتباع بالمعروف " أي


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 359 - ح 3 - يب : ج 10 ص 178 - ح 13 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 359 - ح 4 - يب : ج 10 ص 178 - ح 14 - الفقيه : ج 4 - ص 82 - ح 25 . ( 4 ) مجمع البيان : ج 1 ص 266 - س 1 . ( 5 ) مجمع البيان : ج 1 ص 265 - س 28 ، أقول : قال الشيخ أبو علي فضل بن الحسن الطبرسي رحمه الله في ج 1 ص 265 من تفسيره : لما بين سبحانه ان البر لا يتم إلا بالايمان والتمسك بالشرائع ، بين الشرائع وبدأ بالدماء والجراح ، فقال " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم " أي فرض عليكم وأوجب

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست