responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 73


علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ فقال : يقتل من قتله من المماليك ، وتكاتب الأحرار .
12 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
41 باب حكم العبد إذا قتل الحر 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه .
2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبدا لهم ، وإن شاؤوا استرقوه .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا


( 12 ) قرب الإسناد : ص 113 - ح 5 . وتقدم في ب 37 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 41 - فيه : 10 أحاديث وفي الفهرس 9 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 7 - يب : ج 10 ص 194 - ح 64 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 6 - يب : ج 10 ص 194 - ح 63 ، وفي الفروع الجديد : ويكون عبدا لهم . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 يب : ج 10 ص 194 - ح 65 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : لا خلاف في عدم اعتبار اقرار المملوك بالجناية ولو أقر بما يوجب المال يتتبع به

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست