نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 70
39 - باب حكم من نكل بمملوكه فيه حديث وفيه أنه ينعتق ولا يرثه إلا ضامن الجريرة إن كان .
40 - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته إلا أن يزيد عن دية الحر فالدية ويعزر فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
قال : سئل عن رجل قتل مملوكه ، قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا ، واخذ منه قيمة العبد ، ويدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل قتل به . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد ابن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب وغيره عموما ويأتي ما يدل عليه . 39 باب حكم من نكل بمملوكه . 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال . قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : قطعت يدي وليدتها . 40 باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر ( 35215 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 18 ( 9 ) ب 1 و 2 من ( حد ؟ ) المحارب عموما ، ويأتي في ب 35 و 40 ما يدل عليه . الباب 39 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 303 - ح 8 - يب : ج 10 ص 236 - ح 9 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا إلى من أحب . الباب 40 - فيه : 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 304 - ح 1 - يب : ج 10 ص 191 - ح 51 - صا : ج 4 ص 272 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 70