نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 59
33 باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل ( 35175 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمدة قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله . وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا . 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل . 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
الباب 33 - فيه : 21 حديثا : وفي الفهرس 20 وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 4 - يب : ج 10 ص 181 - ح 4 - صا : ج 4 ص 265 فيه : صدر الحديث وفي ص 267 ذيل الحديث - الفقيه : ج 4 ص 89 - ح 4 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 1 - يب : ج 10 ص 180 - ح 2 - صا : ج 4 ص 265 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 2 - يب : ج 10 ص 180 - ح 1 - صا : ج 4 ص 65 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 59