نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 56
الحكم بن مسكين ، عن رجل من قريش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لسفيان الثوري : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في مسجد الخيف : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه - إلى أن قال : المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم الحديث . 4 محمد بن الحسن باسناده عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود . ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال : كل من قتل بشئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح في أحاديث تزويج غير الهاشمي الهاشمية وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 32 باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه ، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا . ( 35165 ) 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا .
( 4 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 27 - الفقيه : ج 4 ص 83 - ح 28 . وتقدم ما يدل على ذلك ( هنا ) في الأبواب السابقة وفي ج 14 ( 7 ) ص 46 ب 26 - ح 3 في النكاح ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 32 - فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 297 - ح 1 - يب : ج 10 ص 236 - ح 13 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 4 - يب : ج 10 ص 237 - ح 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 56