نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 42
باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن سنان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 35120 ) 2 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر ، قال : هو ضامن لما كان من شئ . 3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الذي زجر بضامن ، إنما زجر عن نفسه . وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير مثله . وزاد : وهي الجبار . ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 22 باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله
( 2 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 42 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 212 - ح 44 - الفقيه : ج 4 ص 76 - يب : ج 10 ص 223 - ح 30 الباب 22 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 290 - ح 1 - يب : ج 10 ص 206 - ح 18 - صا : ج 4 ص 278 - الفقيه : ج 4 ص 74 وص 75 في أحاديث متفرقة ، قوله : " من بدأ فاعتدى " محمول على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعده ( مرآة ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 42