نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 310
عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم إلا أن يكون أخرجه إلى نادى قومه فتبرأ من جريرته وميراثه . 15 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ . ( 35843 ) ( * ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
الباب 15 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم * ويزداد على هذا العدد سبعة أخرى على ما استدركه الفاضل المتتبع : المحشي أيده الله تعالى ووفقه في آخر فهرس الجزء 18 ص 40 ، فيصير المجموع ( 35850 ) حديثا . ( المصحح ) ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 120 - ح 1 ( ب 60 ) . وتقدم في ب 43 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك . تم أجزاء وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة في يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر ذي الحجة الحرام 1387 من الهجرة النبوية ، ويتلوه إنشاء الله خاتمة الوسائل في ترجمة رجاله من مشيخة الصدوق رحمه الله ، وشيخ الطائفة الحقة شيخنا الطوسي قدس الله سره ، وغيرهما والحمد لله أولا وآخرا وبارا ومعينا ، وصلى الله على محمد وآل محمد ، سيما مولانا الإمام الهادي المهدي الذي بيمنه رزق الورى ، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ، وعجل الله فرجه وسهل الله مخرجه ، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه ، والممتثلين لأوامره ، آمين آمين يا رب العالمين أنا الخادم لعلوم أهل البيت : محمد الرازي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 310