responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 308


12 - باب حكم جناية المكاتب خطأ فيه حديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه عليه بقدر الحرية ، وعلى مولاه بقدر الرقية فان عجز فعاقلته الامام .

13 - باب حكم من زنا بحامل فقتل ولدها ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه أن دية ما في بطنها على عاقلة الزاني

مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي ، عن السكوني . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان .
12 باب حكم جناية المكاتب خطأ .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
13 باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال :
أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق .


وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع نحو ب 28 و 29 و 34 و 36 من أبواب القصاص الباب 12 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 4 - يب : ج 10 ص 199 - ح 85 . وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك . الباب 13 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 89 - ح 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست