نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 299
ويأخذ العبد . 4 وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته . 5 وبإسناده عن الحسن بن محمد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك . ( 35815 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 4 ) يب : ج 10 ص 196 - ح 75 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 293 - ح 19 . وتقدم في ب 22 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك . الباب 9 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 97 - ح 4 . وتقدم في ب 1 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 299