responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 297


عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث .
3 وعنه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال :
وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص إلا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها ولم يهب لنفس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم


( 2 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 21 - الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 16 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 177 - ح 10 - الفروع : ج 7 ص 333 - ح 4 ، فيها صدر الحديث يب : ج 10 ص 294 - ح 23 . وتقدم في ب 4 ما يدل على ذلك . الباب 7 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 327 - ح 8 - يب : ج 10 ص 292 - ح 12

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست