responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 260


عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله وكذا الصدوق .
( 35710 ) 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
37 باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .


أي شفري فرجها ، وقال العلامة المجلسي رحمه الله : لم أر من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ، وقال المحقق في الشرايع : هي متروكة . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 - يب : ج 10 ص 252 - ح 31 . أقول : فيهما مكان فرج . في رجل قطع ثدي امرأته ، وقال العلامة رحمه الله : لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثدي المرأة نصف ديتها وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف . وتقدم في ب 9 من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك عموما . الباب 37 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 316 - ح 23 - الفقيه : ج 4 ص 112 - ح 1 ( باب 42 ) - يب : ج 10 ص 250 - ح 48 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست