نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 255
أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة . ( 35695 ) 2 وعن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : ويأتي ما يدل على أن في عين الأعمى ثلث الدية . 30 باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة . 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة ، قلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا . وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه مثله . ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم . ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 8 - يب : ج 10 ص 270 - ح 6 . ويأتي في ب 10 من أبواب العاقلة ما يدل على أن في عين الأعمى ثلث الدية . الباب 30 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 262 - ح 69 - الفقيه : ج 4 ص 34 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 261 - ح 10 - يب : ج 10 ص 64 - ح 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 255