responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 244


ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة والحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض ، فقال : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا . وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب . أقول : حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الأول لما مر وجوز حمل هذه الأخبار على التقية .
( 35665 ) 7 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الغرة قد تكون بمائة دينار ، وتكون بعشرة دنانير ، فقال : بخمسين . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله .
8 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب والذي قبله عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
9 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم . أقول : وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الأحاديث يحتمل النسخ والله أعلم .


( 7 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 16 - الفروع : ج 7 ص 346 - ح 13 - الفقيه : ج 4 ص 109 - ح 5 ، أقول : في التهذيب والفقيه كذلك ، وأما الكافي ففيه : ان الغرة تكون بثمانية دنانير الحديث . ( 8 ) يب : ج 10 ص 287 - ح 17 - الفروع : ج 7 ص 347 - ح 16 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 288 - ح 21 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على أن دية العلقة أربعون دينارا الخ

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست