responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 207


38 - باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر أو خوفه فاحتاج إليه ، فيه حديث ، وفيه عليه القائد .

39 - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ، فيه حديث وفيه أنهم يغرمون له حظه ولا يغرم لهم .

بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار . ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
38 باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر وخوفه فاحتاج إليه 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم عن أبي هارون المكفوف ، عمن ذكره قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي هارون المكفوف : ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه ؟
فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى قائد قال عليه السلام : عليه القائد لما صوت به ، ثم ناوله دنانير من تحت بساطه فقال : يا با هارون اشتر بهذا قائدا .
39 باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ( 35585 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما فانطلق البعير يعبث بعقاله


الهدر . أي لا غرم فيه . وتقدم في ب 32 ما يدل على ذلك . الباب 38 - فيه : حديث ( 1 ) يب : ج 10 ص 224 - ح 16 . الباب 39 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 231 - ح 43 - الفقيه : ج 4 ص 127 - ح 12 - المقنعة : ص 118 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست