نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 188
15 - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أفزع رجلا على جدار ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
16 - باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما علي دابة ، فيه حديثان وفيه أن الغرم على المولى في الأول وعلى صاحب الدابة في الثاني
15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من أفزع رجلا على جدار 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر ، فقال : هو ضامن لما كان من شئ . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله . 2 وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
الباب 15 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 - يب : ج 10 ص 225 - ح 21 ، وقد سبق في ب 14 و 13 - ح 3 صدر الحديث . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 9 - يب : ج 10 ص 227 ح 28 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 16 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 2 - قرب الإسناد : ص 77 - ح 3 ، ( الغرم على مولاه ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ، مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 188