responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 188


15 - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أفزع رجلا على جدار ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

16 - باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما علي دابة ، فيه حديثان وفيه أن الغرم على المولى في الأول وعلى صاحب الدابة في الثاني

15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من أفزع رجلا على جدار 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر ، فقال : هو ضامن لما كان من شئ .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله .
2 وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد


الباب 15 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 3 - يب : ج 10 ص 225 - ح 21 ، وقد سبق في ب 14 و 13 - ح 3 صدر الحديث . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 9 - يب : ج 10 ص 227 ح 28 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 16 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 353 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 2 - قرب الإسناد : ص 77 - ح 3 ، ( الغرم على مولاه ) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه ، مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست