responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 183


12 - باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا ، أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا ، فيه حديثان وفيه أن المولى يضمن جناية عبده ، وأن المستعير يضمن عيب العبد والحر .

13 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها ، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما مر

12 باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله إلا أن في بعض النسخ : من استعان .
13 باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا قائدها وسائقها ما تجنى بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها ( 35525 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى


الباب 12 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 302 - ح 1 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ص 302 - ح 2 - قرب الإسناد : ص 68 - ح 6 الباب 13 - فيه : 12 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 351 - ح 1 - يب : ج 10 ص 234 - ح 60 - صا : ج 4 ص 286 - الفقيه : ج 4 ص 116 - ح 3 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست