responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 165


16 - باب أنه لا درية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

17 - باب جواز استرقاق الولي المسلم القاتل الذمي وأخذ ماله ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

16 باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة ( 35480 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم والغش ؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم الحديث .
ورواه الكليني كما مر . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
17 باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل :
وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق إلا أنه قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، فإن كان معه عين مال له


الباب 16 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 189 - ح 41 - صا : ج 4 ص 271 - الفروع : ج 7 ص 309 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 92 - ح 10 . وتقدم في ب 47 - ح 1 و 6 ما يدل على ذلك . الباب 17 - فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 7 - يب : ج 10 ص 190 - ح 47 - الفقيه : ج 4 ص 91 - ح 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست