نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 163
14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا ، فقال : هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد ، وعن قتل الذمي ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها . 2 وباسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله . 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة . ( 35475 ) 4 وباسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له : جاماس .
الباب 14 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 35 - صا : ج 4 ص 270 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 32 - صا : ج 4 ص 269 - الفقيه : ج 4 ص 91 - ح 7 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 188 - ح 33 - صا : ج 4 ص 269 - الفقيه : ج 4 ص 92 - ح 8 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 187 - ح 34 - صا : ج 4 ص 269 - الفقيه : ج 4 ص 91 - ح 5 في التهذيب ( جاماسب ) وفي الفقيه ( جاماسف ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 163