responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 154


ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء وغيره .
8 باب ان المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه ، وليس على المولى شئ بعد دفع المملوك أو قيمته 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .


وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 3 و 4 و 7 ما يدل على ذلك في القضاء . الباب 8 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 95 - ح 23 - يب : ج 10 ص 194 - ح 65 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 12 - يب : ج 10 ص 196 - ح 73 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست