نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 142
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة . قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ، ولأهل السواد مائة بقرة ، أو ألف شاة . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . ورواه في ( المقنع ) مرسلا إلى قوله : مائتي حلة . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدية فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، وألف مثقال من الذهب ، وألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ( * ) ومن الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان . 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث : إن الدية مائة من الإبل ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
- س 6 يب : ج 10 ص 160 - ح 19 - صا ، ج 4 ص 259 ، الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل ما دخل في السادسة ( النهاية ) . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 2 - يب : ج 10 ص 158 - ح 12 - صا : ج 4 ص 258 . * كان المراد بقوله : أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطأ لما يأتي والأقرب أن يراد كونه ثلاثة أسنان : أعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك . منه رحمه الله . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 3 - يب : ج 10 ص 158 - ح 14 - صا : ج 4 ص 259 - الفقيه : ج 4 ص 77 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 142