نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 131
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال : فقلت : إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد [ يدان ] والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله ؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاس منها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . 3 ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله إلى قوله : قصاص للرجل الأول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد ورجل ، فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 4 - يب : ج 10 ص 259 - ح 55 - الفقيه : ج 4 ص 99 - ح 9 . ( 3 ) المحاسن : ص 321 - ح 16 . وتقدم في ب 10 ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 131