responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 118


4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم ، فأجبته بما صنع النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : أرأيت لو لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبي صلى الله عليه وآله فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به .
5 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدوها ؟ فقال :
كان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا :
يا رسول الله من يصدق اليهود ؟ فقال : أنا إذن أدي صاحبكم فقلت له : كيف الحكم فيها ؟ فقال : إن الله عز وجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم ، فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه . فان شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وإن لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . ورواه الصدوق


( 4 ) الفروع : ج 7 ص 362 - ح 7 - يب : ج 10 ص 168 - ح 4 ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 362 - ح 8 - يب : ج 10 ص 167 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 73 - ح 5 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست