responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 114


9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعى بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله ، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال ( 35335 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة كيف كانت ؟
فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ ، وإنما القسامة نجاة للناس .
3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القسامة ، فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده [ أقده ] برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيده برمته فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره


الباب 9 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 74 - ح 7 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 360 - ح 1 ، القسامة : بفتح القاف : اليمين ( النهاية ) ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 361 - ح 4 - يب : ج 10 ص 166 - ح 1 - العلل : ج 2 ص 228 باب 328 - ح 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست