responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 112


2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
( 35330 ) 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . أقول : لعله محمول


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 1 - يب : ج 10 ص 205 - ح 15 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 3 - يب : ج 10 ص 204 - ح 9 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 256 - ح 1 - يب : ج 10 ص 204 - ح 10 - صا : ج 4 ص 277 - الفقيه : ج 4 ص 74 - ح 6 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 205 - ح 12 - صا : ج 4 ص 278 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست