responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 260


رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في الدم . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام نحوه . والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء .
9 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكل عيب لا يراه الرجل . ( 33895 ) 10 - وبالاسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا الذي قبله .
11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال علي عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز


( 8 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 5 . ( 9 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 7 - يب : ج 6 ص 271 - ح 137 . ( 10 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 8 - يب : ج 6 ص 264 - ح 107 - صا : ج 3 ص 23 . ( 11 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 9 - يب : ج 6 ص 265 - ح 111 - صا : ج 3 ص 24 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست