responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 259


النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر [ ينظرون ] إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة .
( 33890 ) - 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارقي [ ثي ] قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهن في الرجم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
6 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .
7 - وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن


( 5 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 11 - يب ج 6 ص 265 - ح 112 - صا : ج 3 ص 24 . ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 12 - يب ج 6 ص 268 - ح 125 - صا : ج 3 ص 29 - الفقيه : ج 3 ص 32 . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 5 - يب : ج 6 ص 264 - ح 110 - صا : ج 3 ص 23 - الفقيه : ج 3 ص 31 بتفاوت .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست