نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 84
2 - باب جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها وان لم يكن له مال فيه حديث
3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال : ان علمتم لهم مالا . الحديث . 5 - وباسناده عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال : الخير ان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة . 6 - وفي المقنع قال : روى في تفسير قوله تعالى : " ان علمتم فيهم خيرا " ان علمتم لهم مالا . 7 - قال : وروى في تفسيرها : إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلى الله عليه وآله فادفعوهم درجة . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب العتق والمكاتبة سبب من أسبابه . باب 2 - جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها وان لم يكن له مال 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير ، قال : يكاتبه وإن كان يسأل الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يزرق العباد بعضهم من بعض والمؤمن معان : و يقال : المحسن معان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله الا أنه . قال : من بعض والمحسن معان . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . باب 3 - جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن .
( 5 ) الفقيه 2 : 42 . ( 6 ) المقنع : 38 . تقدم ما يدل على استحباب العتق في ب 1 من العتق . راجع ههنا ب 2 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 6 . الباب 2 فيه حديث : ( 1 ) الفروع 2 : 136 فيه : ( وهو يعلم أنه لا يملك قليلا ولا كثيرا قال : يكاتبه ) يب 2 : 324 الفقيه 2 : 41 فيه : من بعض فالمحسن معان . تقدم مما يدل على ذلك بعمومه في ب 1 . الباب 3 فيه حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 84