نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 72
عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج يحوز له أن يبيعه قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك . ورواه الصدوق باسناده عن الوشا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه ، قال : يبيعه ، قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا ، قال : ان رضى المملوك فلا بأس . 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع ؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضى المملوك فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن جميل نحوه والذي قبله باسناده عن إسحاق بن عمار مثله . 6 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟ فقال : لا الا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته . وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله . 7 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع ان شاء وان شاء أعتق فذلك من الثلث . 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المدبرة يطأها سيدها ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، ويأتي ما يدل عليه ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
( 4 ) يب 2 : 321 ، صا 4 : 28 ترك فيه قوله : ( فلا باس ) الفقيه 2 : 38 . ( 5 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 28 ، الفقيه : 39 . ( 6 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 28 ، الفقيه : 39 . ( 7 ) يب 2 : 322 ، صا 4 : 28 فيه : وان أعتق . ( 8 ) يب 2 : 248 ، أورده أيضا في ج 7 في 1 / 86 من نكاح العبيد . يأتي ما يدل على بعض المقصود وما ينافيه في 3 / 2 و ب 3 و 2 / 4 و 1 / 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 72