responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 7


1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لاطلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك . ورواه الصدوق مرسلا .
2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول صلى الله عليه وآله لا عتق الا بعد ملك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - وعنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من أعتق ما لا يملك فهو باطل .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان يعنى محمد بن عبد الجبار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز .
5 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ولا عتق لمن لا يملك . وقال علي عليه السلام : ولو وضع يده على رأسها .


( 1 ) الفروع 2 : 133 ، الفقيه 2 : 116 ، يب 2 : 309 صا 4 : 5 ، أخرجه عن كتب في مواضع أشرنا إليها في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع . ورواه الصدوق أيضا في المقنع : 38 . ( 2 ) الفروع 2 : 133 يب 2 : 309 صا 4 : 5 . ( 3 ) الفروع 2 : 99 فقه الرضا : 58 ، أورده أيضا في ج 7 في 6 / 12 من مقدمات الطلاق . ( 4 ) يب 2 : 318 . ( 5 ) قرب الإسناد : 42 ، أخرجه أيضا في ج 7 في 7 / 12 من مقدمات الطلاق ، و فيه وفي المصدر : ولا عتاق .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست