نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 57
54 - باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين لم يلزم السيد فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الدين
55 - باب حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التجارة وفيه ان مات سيده قدم دين السيد وفيه دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه
56 - باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الصدقات والوصايا وغيرها وفيه جواز العتق حينئذ
باب 54 - ان من أعتق عبد أو على العبد دين لم يلزم السيد 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي [1] بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست عن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبد الله وعليه دين ، قال دينه عليه لم يزده العتق الأخير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين . باب 55 - حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن أبي الحسن عليه السلام : في الرجل يموت وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد . 2 - وبالاسناد عن أشعث عن شريح قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع و عليه دين ، قال : دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة . باب 56 - حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
[1] كذا في الأصل وليس علي بن محمد هذا في الرجال والظاهر علي عن محمد بن يحيى الخزاز كما يأتي في باب 12 من أبواب الزنا في كتاب الحدود . لمحرره . الباب 54 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 318 ، صا 4 . 20 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 3 / 31 من الدين . الباب 55 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 318 ، صا 4 : 20 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الدين . ( 2 ) يب 2 : 318 ، صا 4 : 20 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الدين . الباب 56 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 318 و . . الفروع 2 : 241 فيه : ( ما أعتق أو تصدق أو أوصى على .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 57