نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 55
51 - باب ان المملوك إذا قال لمولاه بعني بسبعمأة وانا أعطيك ثلاث مأة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا فيه حديث
52 - باب ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته واستسعى العبد في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم : يرد على المسلم . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم . باب 51 - ان المملوك إذا قال لمولاه : بعني بسبعمائة وأنا أعطيك ثلاث مائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال : قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال : يا هذا من هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف وأعتقه فلان ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليت انى كنت أعتقه ، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام : انى قلت لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه ، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ . باب 52 - ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
( 1 ) الفروع 2 : 140 يب 2 : 318 ، أخرجه عن الكافي والمسائل وقرب الإسناد في ج 6 في 1 / 1 من الجعالة . ( 2 ) الفروع 2 : 140 ، الفقيه 2 : 47 ، أورد تمامه في 1 / 49 . الباب 51 فيه حديث : ( 1 ) يب 2 : 371 . الباب 52 فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 317 و 314 ، الفقيه 2 : 38 ، أخرجه عن الفقيه وباسناد آخر عن التهذيب في ج 6 في 2 / 26 من الوصايا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 55