نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 46
41 - باب ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
42 - باب انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
باب 41 - ان المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره والا فولاؤه وميراثه للامام 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة ، قال : يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتى يموت ، قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، ورواه الصدوق باسناده عن شعيب ، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد . أقول : لعل المراد بيت مال الإمام ، أو ان الامام رضى بأن يدفع ميراثه إلى المسلمين في زمانه ويمكن حمله على التقية لما مضى ويأتي . 2 - وعنه عن النضر عن ابن سنان يعنى عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على ذلك ، وقال : من تولى رجلا ورضى به فجريرته عليه وميراثه له . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . باب 42 - انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه
الباب 41 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع 2 : 285 و 284 فيه : ( حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي ) يب 2 : 320 ، الفقيه 2 : 43 فيه وفي التهذيب والكافي بطريقه الأخير : ( فان سكت حتى يموت ولم يقول أحدا ) أخرجه عن الكافي والتهذيب بطريق اخر في 3 / 1 من ولاء ضمان الجريرة . ( 2 ) يب 2 : 320 ، الفروع 2 : 285 ، أورده أيضا في 4 / 43 . راجع 2 / 22 و ب 36 و 43 ههنا وأبواب ولاء ضمان الجريرة . الباب 42 فيه 7 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 46