responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 386


آنية أهل الكتاب فقال لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير .
ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله . أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن عدة من أصحابنا عن العلا نحوه . والذي قبله عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب والذي قبلهما عن أبيه عن صفوان والأول عن ابن محبوب مثله .
7 - وعن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم .
8 - وعن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس فقال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
باب 55 - تحريم ما أهل لغير الله به وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن عبد العظيم


المحاسن : 454 فيه : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة فقال : لا تأكلوا فيها إذا كانوا يأكلون فيها ( 7 ) المحاسن : 584 . أخرجه عن الكافي والتهذيب باختلاف في 7 / 27 من الذبائح راجعه . ( 8 ) المحاسن : 584 . أورده أيضا في ج 1 في 12 / 14 من النجاسات . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من النجاسات وفي ج 7 في 2 / 94 من احكام الأولاد وفي 10 / 27 من الذبائح و 2 / 33 ههنا . وفي بحار الأنوار 10 / 268 عن كتاب المسائل : علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن أهل الأرض ( الذمة ظ ) أيأكل في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال : لا ولا في آنية الذهب والفضة . وفي ص 278 قال : سألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق أيشرب منه المسلم ؟ قال : لا بأس . الباب 55 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 359 ، الفقيه 2 : 110 ، أورد ما بعده في 1 / 56 وذيله في 1 / 57 ههنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست