responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 379


فقال إبراهيم عليه السلام : لا قال لي منه كذا وكذا قال إبراهيم عليه السلام لا فلم يزل يسمى عضوا عضوا ويأبى عليه إبراهيم حتى انتهى إلى الطحال فسماه فأعطاه إياه فهو لقمة الشيطان .
2 - وفي العلل ومعاني الاخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في حديث العل التي كتبها إليه : وحرم الطحال لما فيه من الدم ولان علته وعلة الدم والميتة واحدة لأنه يجرى مجراها في الفساد ( * ) 3 - وفي عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله إلى أن قال وتحريم الطحال لأنه دم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 49 - ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال عليه الجري وكذا الطحال مع اللحم مثقوبا والا لم - يحرم اللحم ولا يحرم ما فوقهما مطلقا 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه فان


( 2 ) علل الشرائع : 165 معاني الأخبار . . أورد صدره في 3 / 1 ورواه الصدوق في . عيون الأخبار : 245 . ( 3 ) عيون الأخبار : 269 . تقدم ما يدل على ذلك في 9 و 10 / 3 وفي 1 و 2 و 7 / 9 و ب 31 ويأتي ما يدل عليه في ب 49 الباب 49 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 155 فيه : ( محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ) يب 2 : 358 . ( 2 ) الفروع 2 : 155 فيه : ( محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ) يب 2 : 358 . * الاستدلال بهذا ونحوه على حجية قياس منصوص العلة غير جائز لاستلزامه الدور كما لا يخفى ، على أن جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا . وأيضا فان أكثر . . مجازية غير حقيقية ولا مطردة في جميع الافراد كما يظهر بالتتبع وللنصوص على بطلانه وللأدلة العقلية والنقلية والضرورة منه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست