responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 336


كلمه من الماء فقال : عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها فمسخنا الله فبعضنا في البر وبعضنا في البحر فأما الذين في البحر فنحن الجراري واما الذين في البر فالضب واليربوع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 10 - عدم تحريم الكنعت وما اختلف طرفاه من السمك الا ما استثنى 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال : ما كان له قشر قلت :
ما تقول في الكنعت ؟ قال : لا بأس بأكله قال : قلت : فإنه ليس له قشر . فقال : بلى و لكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ فإذا نظرت في أصل أذنها ( أذنيها - يه ) وجدت لها قشرا . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله . محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال : ان من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعنى ذنبه ورأسه فكل .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .


التي كانت حاضرة البحر إذ يقول الله في كتابه : ( إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ) الآية فعرض اه‌ . ذيله قال : ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام إلينا فقال : أسمعتم مقالته قلنا اللهم نعم قال والذي بعث محمدا بالنبوة لتحيض كما تحيض نساؤكم . تقدم مما يدل على ذلك في 8 و 14 / 2 / و 9 / 3 / 8 راجع ذيل ب 4 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 16 و 12 / 31 و ب 49 . الباب 10 - فيه حديثان : ( 1 ) يب 2 : 339 فيه : تحكك ( تحتك خ ، تحك - خ ) . الفقيه 2 : 110 لم يذكر فيه السؤال الأول . الفروع 2 : 144 . أورد صدره أيضا في 2 / 8 ( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 339 . تقدم ما يدل على الحصر في ب 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست