نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 298
باب 32 - إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك وجواز اكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا والا لم يحل اكله 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال لا بأس وعن صيد المجوسي للسمك فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه . 2 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أ يؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال حماد : يعنى حتى أسمعه يسمى . قال الشيخ : ان تأويل حماد غير صحيح لما مر . ( * ) 3 - وعنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطوكاه احياء والسمك أيضا والا فلا تجوز شهادتهم الا ان تشهده . 4 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي تصيدها المجوس فقال : ان عليا عليه السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكى . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير والذي قبله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان مثله .
الباب 32 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب 2 : 340 صا 4 : 62 فيه : ( عن صيد المجوس السمك اكله ؟ ) اخرج صدره في 1 / 31 يب 2 : 341 صا 4 : 62 . ( 3 ) يب 2 : 341 صا 4 : 64 فيه 6 ( أعطوكه ) وفيه : ( تشهده أنت ) الفروع 2 : 144 فيه وفيما تقدم في الكتاب : ( محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ) وفيه : ( إذا أعطوكها ) أخرجه عنها في 1 / 34 من الصيد راجعه . ( 4 ) يب 2 : 341 صا 4 : 63 الفروع . . * في كلام حماد نظر وكأنه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دل على التسمية في الصيد وفيه انه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مر بعدم اشتراط التسمية فيه ( منه ره ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 298