نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 295
عنه . ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ويأتي ما يدل عليه . باب 30 - ان ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها وانه يجوز قطعها لاصلاح المال وحكم الاسراج بها وحكم ما لو ضرب الصيد فقده نصفين 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به . ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله . 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال : سألت أبا - الحسن عليه السلام فقلت : جعلت فداك ان أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت : فنصطبح بها ؟ قال أما تعلم أنه يصيب اليد والثواب وهو حرام . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالأليات مع اجتناب نجاستها . 3 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي
راجع ج 1 ب 29 من النجاسات و 4 / 28 ههنا و 2 / 33 من الأطعمة المحرمة . الباب 30 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 153 . الفقيه 2 : 107 يب 2 : 357 . ( 2 ) الفروع 2 : 154 يب 2 : 357 يفيه ( فيقطعون ألياتها فقال : حرام هي قلت : جعلت فداك فنصطبح . فنستصبح خ ) أورده أيضا في 1 / 32 من الأطعمة المحرمة . ( 3 ) الفروع 2 : 153 . أورده أيضا في ج 1 في 1 / 62 من النجاسات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 295