نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 267
باب 15 - اشتراط التسمية عند التذكية والا لم تحل الا أن يكون ناسيا فيسمى عند الذكر أو عند الاكل 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها . 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمى ، قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن ان يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح . 3 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمى أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم ولا يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة . ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله . 4 - وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح ولم يسم فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله وعلى أوليه و ( على - خ ) آخره . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله والأول وروى الثاني باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله .