responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 264


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
باب 12 - انه لا ب د بعد الزكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل والا لم يحل 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابن بصير يعنى المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، ان عليا عليه السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل و رواه الصدوق باسناده عن أبي بصير .
أقول : الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون المعتدل لما يأتي .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدي " جدتي " ان رجلا ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها ، فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها : ان محمدا جاءني برسالة منك ( منه خ ل ) فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه ، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا أنه قال : بفاس فوقذها ثم ذبحها .


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 9 من الصيد ويأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 2 / 34 ويأتي ما يدل على اشتراط ادراكه حيا في ب 19 . الباب 12 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب 2 : 352 ، الفقيه 2 : 107 . ( 2 ) يب 2 : 352 فيه : ( برسالة منه ) الفروع 2 : 148 فيه : ( الحسن بن مسلم ) قرب الإسناد : 21 فيه : بكر بن محمد قال جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له ان رجلا ) وفيه ودعا سعيدة فقال لها : ان هذا جاءني فقال : انك أرسلت إلي في صاحب البقرة التي ضربها بفأس فإن كان الدم خرج معتدلا . وفيه : ( منتنا ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست