responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 252


2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحايط .
3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت ، واما الصيود فلا بأس به .
4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي لباس المصلي .
أبواب الذبايح باب 1 - انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال :
لا ذكاة الا بحديدة .


( 2 ) يب 2 : 358 . ( 3 ) يب 2 : 358 فيه : ( البرقي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي ( ع ) وفيه : فاما الصيود . ( 4 ) يب 2 : 358 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 ههنا وعلى جواز بيع كلب الصيد في ج 6 في ب 14 مما يكتسب به وذيله . أبواب الذبائح فيه 42 بابا - : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 و 80 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست