نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 252
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال : يغرمه ، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحايط . 3 - وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت ، واما الصيود فلا بأس به . 4 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي لباس المصلي . أبواب الذبايح باب 1 - انه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة أو مروة أو عود أو حجر أو قصبة أو نحوها في حال الاختيار 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال : لا ذكاة الا بحديدة .
( 2 ) يب 2 : 358 . ( 3 ) يب 2 : 358 فيه : ( البرقي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن علي ( ع ) وفيه : فاما الصيود . ( 4 ) يب 2 : 358 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 40 ههنا وعلى جواز بيع كلب الصيد في ج 6 في ب 14 مما يكتسب به وذيله . أبواب الذبائح فيه 42 بابا - : الباب 1 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 146 يب 2 : 351 صا 4 : 79 و 80 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 252