responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 245


عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .
4 - قال : ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي اللقطة .
باب 37 - ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له .
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه .
2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا إسماعيل عاف أو ( أم - خ ل ) غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟
قال : المستوى جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ( قال - كا ) : هو لمن اخذه حلال .
3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله


( 3 ) الفقيه 2 : 105 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 . ( 4 ) الفقيه 2 : 105 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 . الباب 37 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 145 فيه عمن رواه بدل عن زرارة ولعله تصحيف من الطابع يب 2 : 353 فيه : الطير . ( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيهما : عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 3 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 16  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست