نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 245
عليه السلام عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما ، قال : إذا عرفت صاحبه فرده عليه وان لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : الطير إذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه الا أن يعرف صاحبه فيرده عليه . 4 - قال : ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالأمصار . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي اللقطة . باب 37 - ان من صاد طيرا مستوى الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له . 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن اخذه . 2 - وعنهم عن أحمد عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطائر يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ قال : يا إسماعيل عاف أو ( أم - خ ل ) غير عاف ؟ قلت : وما العافي ؟ قال : المستوى جناحاه ، المالك جناحيه يذهب حيث شاء ( قال - كا ) : هو لمن اخذه حلال . 3 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
( 3 ) الفقيه 2 : 105 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 . ( 4 ) الفقيه 2 : 105 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 . الباب 37 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع 2 : 145 فيه عمن رواه بدل عن زرارة ولعله تصحيف من الطابع يب 2 : 353 فيه : الطير . ( 2 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 فيهما : عن أبي عبد الله ( ع ) . ( 3 ) الفروع 2 : 145 يب 2 : 353 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 16 صفحه : 245